فصل: إذا أصيب حيوان بضربة ثم تمت تذكيته:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.إمرار الدجاج بماء فيه كهرباء ثم ثقب العنق بمدبب:

السؤال الأول من الفتوى رقم (4345)
س1: إني أذبح الدجاج، وها أنا أعطيكم كيفية الذبح:
يأتي هذا الدجاج في سلسلة معلق من رجليه ورأسه منحنيا إلى الأرض، وليس مقبلا إلى القبلة، ويدسه في ماء فيه كهرباء، ويخرج عندي، وهو في حالة سكر، وأنا آخذ موس صغير ورأسه رقيق مثل رأس الحربة، وأثقبه في جهة من عنقه ويخرج من جهة أخرى، حيث يسيل الدم، وهكذا حالي، ألفين دجاجة في الساعة، وأنا أعمل هكذا ثماني ساعات، أو أكثر، ولقد حاولت أن أذبح على سنة الله ورسوله فمنعني، هل يجوز أكل هذا الحيوان الذي يموت بهذه الكيفية؟ وهل العمل الذي يقوم به صاحب السؤال، هل هو جائز، أو أنه يعصي الله عز وجل بتعذيبه هذا الحيوان بهذه الكيفية من الذبح؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكر من ثقب عنق الدجاجة بمدبب كالحربة من جهة من عنقها حتى يخرج رأس المدبب من الجهة الأخرى لم يجز أكلها؛ لأنها لم تذبح الذبح الشرعي، فصارت ميتة.
أما إمرار الدجاج بماء كهرب وثقب أعناقها. بمدبب فحرام؛ لما في ذلك من تعذيب الحيوان، ولما فيه من إضاعة المال، لكونها تصير بذلك الفعل ميتة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.إذا أصيب حيوان بضربة ثم تمت تذكيته:

الفتوى رقم (18948)
س: الشاة التي تصدمها السيارة بالخطأ وتذبح قبل أن تموت ما حكم أكلها بعد ذبحها؟
ج: ما أدرك وفيه حياة واضحة بعد إصابته ثم ذكي، فإنه يباح أكله؛ لأن ذكاته شرعية، وقد قال الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [سورة المائدة الآية 3]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7974)
س2: السيارة قد صدمت البقرة وقتلتها في مكان بعيد عن القرية، ورآه رجل، وهو ظن أن هذه البقرة للرجل في قرية قريب عنه في المنزل، وأخذ البقرة إلى الرجل، وقال له الرجل: هذا ليس حقي، وإذا وضعناها لطلب صاحبها يفسد اللحم، فماذا نفعل؟
أو إذا كان أكلناها أريد بيان أكلها وتركها؟
ج2: إذا كان الواقع كما ذكر، ووجدتها حية وذكيتها خشية هلاكها- جاز الانتفاع بلحمها أكلا مع ضمان قيمتها، أو بيعها وحفظ بيعها لربها خشية أن يفسد، واحفظ وصف البقرة وما يتعلق بها من حال الحادث، وعرفها سنة، فإن تبين صاحبها فاذكر له ما جرى، فإن رضي بقيمة لحمها، أو ثمنه فادفع ذلك له، وإن نازعك فالفصل بينكما إلى المحكمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.أكل خصيتي الحيوان المقطوعتين منه وهو حي:

الفتوى رقم (13513)
س: هل يجوز أكل خصى الحيوان، وهي لا زالت حية؟
ج: لا يجوز أكل ما قطع من الحيوان المأكول، وهي حية كالخصى والإلية ونحوهما؛ لأن ذلك في حكم الميتة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «ما قطع من البهيمة، وهي حية فهو ميتة» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الرابع من الفتوى رقم (15455)
س4: نحن نخصي الطليان ونأكل خصيانها، وهي أحياء، فهل أكلها حلال أم حرام، وهل علينا إثم في خصايتها أم لا؟
ج4: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز أكل خصيتي الحيوان التي تقطع منه، وهو حي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما قطع من البهيمة، وهي حية فهو ميتة» (*) رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد
السؤال الثاني من الفتوى رقم (17496)
س2: نحن نعيش في البادية، وأصحاب مواشي، نقوم بخصي الذكور من الماعز والضأن لغرض تسمينها والاستفادة من بيعها، وحيث إن هذه (الخصي) المستخرجة من البهائم أحياء كانت تؤكل. أرجو إجابتي على ما تضمنته رسالتي هذه من أسئلة، وهل علي وزر فيما ذكرت؟ وبماذا تنصحونني؟ حفظ الله سماحتكم ونفع بكم وبعلمكم.
ج2: خصي البهيمة إذا كان لمصلحة جائز، أما ما قطع من الحيوان المأكول، وهو حي فهو حرام، كما لو مات بغير ذكاة، ولذا فلا يجوز أكل خصى البهيمة إذا قطعت منها، وهي حية، بل هي حرام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما قطع من البهيمة، وهي حية فهو ميتة» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.المنخنقة والمتردية والنطيحة:

الفتوى رقم (18932)
س1: هل النطيحة والمتردية حرام، أو مكروهة، وما هي النطيحة، هل الطرف الذي ينطح له طرف آخر وأنا لحقت على ذكاته قبل وفاته، هل يكون حلالا أم حراما؟ وهل صدم السيارة للبهيمة التي ألحق على ذكاتها لذلك حلال أم حرام؟ وما هي المتردية؟ هل هي الهزيل إذا ذبحتها دون موتها تكون حلالا أم حراما؟ وما أكل السبع منها إذا أكل السبع له رأس طرف هل هو حلال أم حرام إذا وجدته باقيا حيا ثم كبرت باسم الله عليه وذكيته؟
ج1: قال الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [سورة المائدة الآية 3]. والمنخنقة هي: الميتة بخنق يد، أو حبل، أو إدخال رأسها في شيء ضيق حتى تموت، والموقوذة هي: الميتة بسبب الضرب بعصا، أو خشبة، أو حديدة، أو هدم شيء عليها، والمتردية هي: الساقطة من علو كجبل، أو سطح، والنطيحة هي: التي تنطحها غيرها فتموت بسبب ذلك، وأكيلة السبع هي: التي ماتت بسبب افتراس السبع لها، سواء كان ذئبا، أو أسدا، أو طيرا جارحا.
فهذه الأنواع لا يحل أكلها إذا ماتت بسبب من الأسباب المذكورة، أما إذا أدركها الإنسان، وهي حية حياة واضحة حياة مستقرة فذكاها، فإنها تحل؛ لقول الله تعالى: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [سورة المائدة الآية 3].